القانون الجنائي

الاحوال التي يكون حضور المتهم بشخصه واجب امام المحكمة

نوضح في  السطور التاليه الاحوال التي يكون حضور المتهم بشخصه واجب امام المحكمة حيث انه في العديد من القضايا لا يصح نظر الجلسة بدون حضور شخصي للمتهم.

 

وهنا نحاول حصر تلك الحالات في السطور الأتية:

 

 في قضايا الجنح الواجب بها حضور المتهم شخصيا:

  •  الجنح المعاقب عليها بالحبس مع النفاذ والتي يوجب القانون تنفيذ الحكم فور صدوره.عملا بالمادة 237 حيث يجب على المتهم في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه.

  •  اما في باقي قضايا الجنح والمخالفات فلا يشترط حضوره شخصيا وتكفي الوكالة الا اذا قررت طلب المتهم وحضوره وفقا لحاله الدعوي المنظورة امام المحكمة .

 

وفقا مادة 463:

  •  الاحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها.
  • وكذلك الاحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل اقامة ثابت بمصر .
  • وكذلك الحال فى الاحوال الاخرى، اذا كان الحكم صادراً بالحبس الا اذا قدم المتهم كفالة بانه اذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف وانه اذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر .
  • وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به.
  •  واذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.
  •  وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية ان تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.

– مؤدى هذا النص ان المشرع الزم المتهم بالحضور الشخصى فى كل جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذة فور صدورة اما فى الجنح الاخرى والمخالفات فيجوز للمتهم ان ينيب عنة وكيلا لابداء دفاعة

 

وقد بين المشرع المصري حالات الحضور الشخصي للمتهم في الجنح في المادة 463 اجراءات على النحو التالي:

1- الاحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها

2- الاحكام الصادرة بالحبس فى سرقة

3- الحكم على المتهم العائد

4- المتهم الذى ليس محل اقامة ثابت بمصر

5- اذا كان الحكم صادراً بالحبس مع الكفالة ولم يسدد الكفالة

– وعلى ذلك اذا توافر احدى الحالات الواردة في المادة 463 اجراءات جنائية وجب على المتهم ان يحضر بشخصه ولا كان على المحكمة ان تحكم علية غيابيا ولا يكفى في هذه الحالات حضور وكيلا عنة وذلك لان المشرع طالما تطلب الحضور الشخصي وجب على الجميع احترام إرادته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى