القانون الجنائي

الدفوع أمام النيابة العامة أو اثناء تجديد الحبس

 

اهم الدفوع امام النيابه في التحقيقات الجنائيه وامام قاضي التجديد
اهم الدفوع في قضايا الجنح والجنايات

 

 

-فيما يلي أهم بيان طلبات ودفوع الدفاع الشائعة أمام النيابة العامة أو اثناء التجديد.

– وجديرا بالذكر أيضا أن تسجيل الطلبات يكون قبل تسجيل الدفوع ثم يليهما المرافعة.

– جديرا بالذكر انه ينبغي علي المحامي قبيل التحقيق مع المتهم الحاضر معه تقديم طلب الي النيابة العامة بالاختلاء بالمتهم المتهمين ( ما لم يوجد تعارض) بسرايا النيابة العامة دون تواجد رجال السلطة العامة وذلك عملا بنص المادة 606 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية.

  •    وحين العرض وقبل بدء التحقيق فللمحامي الحق في طلب قرائه الاوراق ثم بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهم أنصح بأن يحرص كل محام علي اتباع الاتي:

  • لا بد من التنويه أولا بمحضر الجلسه علي حق الدفاع في اثبات طلباته ودفوعه على النحو الأتي

 

الطلبات والدفوع الشائعة:

  • أصليا: 

1 – (أمام النيابة) طلب اخلاء سبيل المتهم : عملا بالسلطة المخولة للنيابة العامة وفقا لنص المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية.

1 مكرر – (في التجديد) طلب اخلاء سبيل المتهم عملا بالسلطة المخولة للقاضي الجزئي وفقا لنص المادة 205/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

– في التجديد وبعد مرور ثماني أيام من تاريخ استجواب المتهم ) نطلب اخلاء سبيل المتهم عملا بنص المادة 142/2 من قانون الإجراءات الجنائية. 

  • لكون المتهم في جنحه وله محل اقامه معروف في مصر وهو الثابت في الأوراق ( وفي بطاقته الشخصية ) فضلا
    عن أن الحد الأدنى للعقوبة في الجنحة الماثلة لا تتجاوز سنه فضلا عن كون المتهم ليس بعائد ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنه.

 

  •  طلب اخلاء سبيل المتهم بأية ضمان لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي الواردة بالمادة 134 من القانون 145/2006 بشأن تعديل بعض الأحكام في قانون الاجراءات الجنائية فضلا عن أن المتهم لم يسبق الحكم عليه مطلقا (أو لأكثر
    من سنه) – ولاسيما أيضا و لانتفاء الركن المعنوي للجريمه لدي المتهم (والمادي ان كان محل انتفاء)- الأمر الذي يؤكد أن الدلائل غير كافيه في حقه.

 

  •  وقرر الدفاع بأن للمتهم محل اقامه في الجهة الكائن بها مركز المحكمة عملا بالمادة 145 من القانون 145/2006 وذلك في العنوان…….

 

  • وقرر بتعهد المتهم بالحضور كلما طلب ذلك منه وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.

 

  •  (في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف)
    تمسك بوجوب اخلاء سبيل المتهم بدون ضمان عملا بنص المادة 41 من القانون الخاص رقم 96/96 بشأن تنظيم الصحافة والتي تنص على أنه ” لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات .

 

(في جرائم الأحداث):

  •  دفع بعدم جواز حبس المتهم عملا بنص المادة 385 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية لكون المتهم حدثا لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة.

 

  •  واحتياطيا وفي ذات السياق طلب اخلاء سبيل المتهم بأية ضمان –

 

  • وعملا بالمادة 387 من تعليمات النيابة العامة:
    نلتمس اعمال نص المادة 201 أ /ج والمعدلة بالقانون 145 / 2006 وذلك بإعمال أحد التدابير الواردة بها بدلا من الحبس الاحتياطي ونلتمس استثناء التدبير الثاني لكى لا يكون المتهم عرضه للاكراه.

  • تابع الطلبات ولكن مقرونه بالدفوع الشائعة للإيجاز والاقتصار وبيان العله منها.

 

  •  نطلب ضم دفتري أحوال القسم (أو المديريه) خاصه جهه عمل محرر محضر الضبط وخاصه وحده المباحث للوقوف على عما اذا كانت اجراءات محرر المحضر منذ تاريخ بدئه للتحريات قد دونت بأيهما قياما وعوده من عدمه وللوقوف علي تاريخ مأموريه ضبط المتهم وما أسفرت عنه ولبيان تاريخ تسجيل دخول المتهم / المتهمين بالقسم /أو المديريه.

 

  • نطلب توقيع الكشف الطبى على المتهم لبيان ما به من اصابات تمثل اكراها ماديا وبيان سببها وتاريخ حدوثها والألة التى استعملت فى احداثها – وطلب تقصي النيابه العامه في بيان الاكراه المعنوي الذي تعرض له المتهم والذي تمثل في التضييق النفسى والخوف واستخدام الحيل ضده بالايعاز بوجود شهودا ضده وتهديده بمزيدا من الأذي واهانتة بالقول والبصق فى وجهه و منعه من دخول الغائط و التراخي في تلبيه طلبه في رغبته في الطعام حين جوعه وكذا منعه من الاتصال بمن يرغب ولا سيما محاميه- وفى حالة ثبوت نوعي الاكراه أو احدهما نطلب اتخاذ اللازم قانونا نحو الكشف عن محدثهما ونقرر بأن المتهم علي استعداد للتعرف علي من أكرهه وبأنه يطلب من النيابه العامه التحقيق مع من مارس معه الاكراه تحقيقا للبطلان المقرر بالمادة 40 أ/ج والذي يبطل ما تلي الاكراه بنوعيه المادي والمعنوي من اجراءات وما اسفر عنه من أدلة وخاصه اعتراف المتهم وباعتبار أن الاكراه بنوعيه الذي تعرض لهما المتهم (أو المتهمين) يعد بمثابة تعذيبا معاقبا عليه قانونا ومحظور دستوريا عملا بالماده 42 من الدستور- فضلا عن قيام صفه النيابة العامة فى ذلك عملا بالمواد 21، 23 ، 24 أ /ج والمادة (1) من التعليمات
    العامة للنيابات .

 

  • كما قرر ببطلان اعتراف المتهم لكونه وليدا لإجراءات باطله مما يبطل ويهدر أيه دليلا مستمدا منها عملا بالمادة 336 من قانون الإجراءات.

 

  •  ندفع بانتفاء أيه حاله من حالات التلبس الواردة بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية (وللتذكرة المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية تعددت بها صور التلبس وهي تنص علي (تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك) .

 

  •  ندفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان الاستيقاف لانعدام مبرراته.

 

  •  وانطلاقا من مفاد نص المادة 147 من التعليمات العامة للنيابات نطلب سماع شهود نفى لبيان أن القبض والتفتيش قد تما قبل استصدار الاذن/ أو الادعاء بقيام حالة تلبس مما ينفي قيامها الأمر الذى يخالف نص المادة 40 أ /ج فضلا عن أن القبض والتفتيش بذلك قد تما قبل عرض المتهم على النيابة العامة باكثر من 24 ساعة مما يترتب عليه أحتياطيا بطلانا مطلقا أيضا عملا بالمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية – وقرر بأن شهود النفي هم كلا من …..

 

  •  وانطلاقا من مفاد المادتين 31 ، 148 من التعليمات العامة للنيابات : نطلب اجراء التحريات السرية عن الواقعة بمعرفة مديرية الامن المختصة وفى ضوء تحقيق طلبات المتهم وما سيبديه من دفوع لاسيما لاثبات أن تحريات محرر المحضر غير جادة وباطله وصادره ممن ليس بعدل – الأمر الذى يبطل ما بنى عليها من اجراءات وماتلاها أيضا ويهدر أيه دليلا مستمدا منها عملا بالمادة 336 أ/ج و ذلك مع حفظ حق المتهم فى التعليق والدفاع أيضا على نتيجة تحريات مديرية الامن.

 

  • نطلب التصريح باستخراج صورة رسميه من أوراق التحقيق عملا بنص الكتاب الدوري رقم ( 1) لسنة2001 والصادر في : 16 / 5 / 2002 م من النائب العام بشأن الاطلاع على القضايا وعملا بنص المادة 125 أ /ج ولتمكين الدفاع من أداء مهمته عملا بالمادة 52 من قانون المحاماة وعملا بالمادة 169 من التعليمات العامة للنيابات…..

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى