قانون مدنيمرافعات مدنيه وتجاريه

التنفيذ

تنفيذ الاحكام

التنفيذ
كيفيه اجراء التنفيذ – السند التنفيذي – اعلان السند التنفيذ

في اطار هذا المقال سوف نتعرض لبحث مختصر في عالم اجراءات التنفيذ في قانون المرافعات نتعرض من خلاله لمجريات التنفيذ ابتداءا من مراحله الاول واعلان السند التنفيذي انتهاء الي اتمام عمليه التنفيذ وذللك في السطور التاليه .

1)) من هو المختص في اجراء التنفيذ :

  • في ذلك تنص المادة 274 من قانون المرافعات على انه:

 -” يجري التنـــفيذ تحت اشراف إدارة للتنــــفيذ ، تنـــشا بمقر كل محكمة ابتدائية ،  ويجوز بقرار من وزير العدل انشـــاء فـــروع لها بدائرة كل محكمة جزئية ، ويــرأس إدارة التنــــفيذ قاض بمحكمة الاستئناف ، ويعـــاونه عدد كاف من قضـــاتها ينـــدبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعـــلى وقضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة علي الأقل تخـــتارهم الجـــمعية العـــمومية للمـــحكمة.

–   ويلحــق بالإدارة عـــدد كاف من معـــاوني التنــفيذ والمـــوظفين يحدد بقــرار من وزيـــر العــدل قواعــد اختـــيارهم وتنظيم شئونهم

–   ولمــدير إدارة التــنفيذ او مـــن يعـــــاونه من قضـــاتها اصـــدار الــــقرارات والأوراق المتـــعلقة بالتـــنفيذ ويـــكون التـــظلم من هذه القرارات والاوامــر بعريضــة لمــدير إدارة التنفــيذ ويعـــتبر القـــرار الــصادر مـــنه فــي التظـــلم نهـــائيا

–    ويصــدر بتنـــظيم إدارة التــنفيذ قـــرار من وزيــر الـــعدل”

 

2)) اختصاصات قاضي التنفيذ وتتمثل فيما اقرته الماه 275 من قانون المرافعات حيث نصت علي:

  • مادة 275 ” يختـــص قاضـــي التنـــفيذ دون غــيره بالفــصل فــي جمـــيع منــازعات التنـــفيذ المـــوضــوعية والــوقتــية أيا كانـــت قيمــــتها ، ويفـــصل قاضــي التنفـــيذ فـــي منـــازعات التنـــفيذ الوقتـــية بوصـــفه قاضـــيا للأمـــور المستــعجلة”

 

–     ونوضح ايضاح موجز لتلك الاختصاصات التي افرده المشرع في النقاط الاتيه :

  1. جعل المشرع كافة المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ يسهل علي الخصوم الالتجاء اليه فانشا إدارة هي المختصة بالأشراف علي وإدارة عملية وإجراءات التنفيذ والاشراف علي القائمين عليه من معاوني التنفيذ والموظفين وتنظيم شئونهم
  2.  الامر الذي اصبح بمقتضاه كل اجراءات التنفيذ من بدايتها وحتي نهايتها في يد إدارة التنفيذ وليقتصر دور قاضي التنفيذ علي اصدار الاحكام في منازعات التنفيذ علي اصدار الاحكام في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية التي ترفع اليه بالطرق القانونية.
  3. اما عن تشكل إدارة التنفيذ : فتشــكل برئاســة احـــد قضــاة محـــكمة الاســـتئناف ويعــاونه  فـــي ذلــك عــدد كاف من القضاة و عدد كاف من الموظفين من معاوني التنـــفيذ ويكــون فــي كل محكــمة ابتـــدائية إدارة للتــنفيذ بمـــقرها.
  4.  ويعتبر قاض التنفيذ صاحب الولاية العامة بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام.
  5.  ويختص قاضي التنفيذ بمنازعات تنفيذ الاحكام والاوامر والقرارات الصادرة عنها في تشكيلها المتعلق بالمواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية أيا كان محل التنفيذ سواء كان مالا او غير ذلك كتسليم الصغير او حضانته كما يختص بالمنازعات المتعلقة بالحجز الإداري ولكن لا يختص بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري ويختص أيضا بنظر المنازعات الناشئة عن تنفيذ السندات الرسمية.

-ومن امثلة منازعات التنفيذ الموضوعية الدعوي ببطلان حكم مرســي المـــزاد واســتحقاق العــقار.

  •  ويجـوز لقاضي التنفيذ كلما كان ظاهر الأوراق ينبئ عن بطلان الحجز ان يقضي بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد به.
  •  وكذلك يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ علي العقار.
  •  وكما يختص بمنازعات التنفيذ التي تثار من طرفي التنفيذ فانه يختص أيضا بالمنازعات التي يثيرها الغير.
  • هذا ويلزم لاختصاص قاضي التنفيذ بنظر هذه المنازعات توافر شرطين أولهما ان تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أي تكون متعلقة بتنفيذ سند تنفيذي يقتضي الامر تنفيذه بالطريق الجبري الاستعانة بالسلطة العامة وثانيهما ان تكون المنازعة متعلقة بسير التنفيذ او اجراءاته.
  •   ولا يجوز الخلط بين منازعة التنفيذ الوقتية ومنازعة التنفيذ الموضوعية .
  •  فالمنازعات التي تعرض علي قاضي التنفيذ اما منازعات وقتية، او موضوعية.
  • غير انه يلاحظ انه لكل منازعة تتعلق بالتنفيذ وجهان وجه وقتي ووجه موضوعي.
  • والوجه الوقتي او المستعجل : يرفع الامر بشانه الي قاضي التنفيذ بصفته قاضيا للامور المستعجلة ليامر باتخاذ الاجراء الوقتي الذي يتناسب مع الطلب المطروح عليه عليه لحين الفصل موضوع النزاع .
  • والوجه الموضوعي :يرفع الي قاضي التنفيذ بوصفه محكمة موضوع ليقضي في اصل النزاع القائم بشأن التنفيذ بحكم يحسم النزاع وكل منازعة تتعلق بالتنفيذ ، أيا كان سندها وسببها تحتمل هذين الوجهين .
  • للمدعي ان يختار بين الوجهين السابقين ،فاذا نازع المنفذ ضده في صحة اعلان السند التنفيذي الذي يجب ان يسبق التنفيذ كان بالخيار بين ان يطلب طلبا مؤقتا بوقف إجراءات التنفيذ لهذا السبب او يطلب بصفة موضوعية الحكم ببطلان اعلان السند التنفيذي وبطلان الإجراءات اللاحقة عليه كالحجز.
  • ماهيه المنازعه الوقتية  :هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس اصل الحق وتقوم علي وقائع قابلة للتغيير والتبديل كطلب وقف التنفيذ بصفة مؤقتة استنادا الي الوفاء وطلب وقف التنفيذ بصفة مؤقتة استنادا الي بطلان العقد الرسمي المنفذ به اما المنازعة الموضوعية فهي التي يطلب فيها الحكم بحسم النزاع في اصل الحق كدعوي استرداد المحجوزات ودعوي الغاء إجراءات التنفيذ ودعوي بطلان الحجز لاي سبب من أسباب البطلان ودعوي براءة الذمة من دين توقع الحجز بمقتضاه.

 

3))التنفيذ علي المنقول وفي ذلك نعمل علي ايضاح  من خلال سرد النصوص االقانونيه التي تعرضت لذلك .

  • مادة 276 -التنفيذ علي منقول :التفيذ علي المنقول :   يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التى يقع المنقول فى دائرتها ، وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه ، ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التى يقع العقار فى دائرتها ، فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لاحداها.
  • وفي ذلك نوضح حاله الاختصاص لمحكمه التنفيذ في حاله التنفيذ علي المنقول :
  1. يكون الاختصاص المحلي عند التنفيذ للمحكمة التي تقع الأموال محل التنفيذ في دائرتها علي أساس اقرب المحاكم الي محل التنفيذ ففي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الاحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ ويكون الاختصاص عند التنفيذ علي المنقول لدي المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها وفي حجز ما للمدين لدي الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه واذا تعلق التنفيذ بعقار تكون المحكمة المختصة موطن العقار.
  2. وبالنسبة لمنازعات التنفيذ الوقتية سواء بالنسبة للعقار او المنقول فانه ان تحدد مكان التنفيذ كان القاضي المختص بالمنازعة هو قاضي التنفيذ الذي يجري التنفيذ في دائرة محكمته سواء كان التنفيذ يجرب عن طريق حجز المنقول لدي المدين او حجز ما للمدين لدي الغير او بطريق التنفيذ علي العقار.
  3. ومكان التنفيذ في حجز المنقول لدي المدين هو مكان المنقول المراد التنفيذ عليه واذا تعددت الحجوز علي منقولات متعددة تقع في دوائر محاكم مختلفة فان أي منازعة في كل حجز من الحجوز يختص بها قاضي التنفيذ في المكان الذي توقع فيه الحجز.

مادة 277 ” تستأنف احكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضع أيا كانت قيمتها امام المحكمة الابتدائية”

بموجب هذه المادة فان جميع احكام قاضي التنفيذ الموضوعية أيا كانت قيمتها يتم استئنافها امام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية.

مادة 278 – يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ

وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات

ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام

مادة 279 – يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذى الشأن متى سلمهم السند التنفيذى

فإذا أمتنع المحضر عن القيام بأى إجراء من إجراءات التنفيذ لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعرضه الى قاضى التنفيذ

فإذا وقعت مقاومة او تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وان يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية

الفصل الثانى – السند التنفيذى وما يتصل به

مادة 280 – لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء

والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة

ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية

“على الجهة التى يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك”

الشرح:

1- الشروط الواجب توافرها في الحق المنفذ به .

  1. ان يكون  محقق الوجود .
  2.  ان يكون الحق معين المقدار.
  3.  ان يكون محقق الأداء.

2- الاحكام التي يجوز تنفيذها: 

  • هي الاحكام الحائزة لقوة الشئ المحكوم به وتقبل التنفيذ وكذلك الاحكام الحائزة لقوة الشئ المحكوم به التي لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف سواء اكانت صادرة من محاكم الدرجة الثانية ام من محاكم الدرجة الاولي.
  • ومن بين الأوراق المعتبرة سندا تنفيذيا محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم او تثبتها في محاضر الجلسة ويوقع عليها الخصوم والقاضي فيكون لها قوة السند التنفيذي.
  • والاحكام التي تصلح ان تكون سندا تنفيذيا هي الاحكام الصادرة بالالزام وحدها دون الاحكام المقررة او الاحكام المنشئة.
  • واذا صدر حكم من محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة اول درجة فانه يؤدي الي الغاء سائر الاثار التي ترتبت عليها ومنها تنفيذه ويعتبر سندا تنفيذيا بإعادة الحال الي ما كانت عليه دون حاجة الي صدور حكم جديد بذلك.
  • واذا ما حكم برفض الاستئناف وتايد الحكم فان حكم اول درجة يعتبر هو السند التنفيذي
  • وفي حالة ما اذا كان حكم ثاني درجة قد ايد الحكم الابتدائي في جزء منه فقط فان الحكمين يلزمان معا لتكوين السند التنفيذي بالنسبة لما يقضيان به
  • والاحكام الصادرة من هيئات التحكيم الاجباري تعتبر من السندات التنفيذية
  • وتعد الأوامر من السندات التنفيذية
  • الأوامر علي عرائض تكون واجبة النفاذ بقوة القانون بغير كفالة طبقا لنص المادة 288
  • ويعتبر امر الأداء سندا تنفيذية وتعتبر المحررات الموثقة سندا تنفيذيا وهي التي يتم تحريرها بمعرفة الموظفين بمعرفة الموظفين المختصين بتحريرها وتوثيقها بمكاتب الشهر العقاري او القناصل المصريون في الخارج.
  • ومن الأوراق الأخرى التي أعطاها المشرع قوة السند التنفيذي محضر بيع حجز المنقولات ومحضر التسوية الودية لتوزيع حصيلة التنفيذ والاحكام الصادرة في بلد اجنبي متي امرت المحكمة الابتدائية بتنفيذها.

3))من مقدمات التنفيذ اعلان السند التنفيذي .

في ذلك تنص الماده   281 من قانون المرافعات  :

  • يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين او فى موطنه الأصلى وإلا كان باطلاً
  • ويجب أن يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد ان يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية
  • ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي

-وعلي ذلك يجب :

  •  ان يسبق التنفيذ الإعلان بالصيغة التنفيذية ولا يغني عن ذلك اعلان الحكم وإعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء هم من مقدمات التنفيذ وليسا عملا من اعمال التنفيذ ويترتب علي اغفال تلك المقدمات بطلان إجراءات التنفيذ وهو بطلان مقرر لمصلحة المدين فلا يقضي به الا اذا تمسك به
  • ويجوز للمدين اذا ما شرع في التنفيذ ضده دون اعلان السند التنفيذي او دون التنبيه عليه بالوفاء في اعلان السند التنفيذي ان يستشكل في التنفيذ طالبا وقفه.
  • الا ان المشرع أجاز في المواد المستعجلة للمحكمة ان تامر بالتنفيذ بمسودة الحكم بدون اعلان
  • ويعتبر اعلان السند التنفيذي ورقة من أوراق المحضرين ومن ثم يتعين ان تشتمل علي البيانات التي يتطلبها القانون في المادة 9 من قانون المرافعات.
  • وهذه المقدمات تتعدد بتعدد المدينين او السندات التنفيذية.
  • ويبطل الإعلان اذا لم يرد به بيان من البيانات المنصوص عليها في القانون وترتب عليه عدم تحقق الغاية من البطلان.
  • واذا اتخذت إجراءات التنفيذ قبل مضي يوم كامل من تاريخ اعلان المدين بالسند التنفيذي فان التنفيذ يكون باطلا.

4)) لا يجوز تنفيذ الاحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف مفتوح  القاعده الاصليه والاستثناء جواز ذلك :

  • مادة 287 ” لا يجوز تنفيذ الاحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا الا اذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون او مأمورا به في الحكم.
  • ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية”

اولا : القاعده العامه : لا يجوز التنفيذ بالاحكام التي قابلة للطعن عليها بالاستئناف.

ثانيا :واستثناء من هذا الأصل :يجوز التنفيذ الجبري بموجب الحكم الصادر من محكمة اول درجة ولو لم يصبح نهائيا في حالتين:

1-اذا كان النفاذ المعجل واجبا بقوة القانون،  كالحكم الصادر في المواد المستعجلة او المواد التجارية .

2- اذا امرت المحكمة بالنفاذ المعجل.

  • ووفقا للمادة 290 من قانون المرافعات : فانه يجوز الامر بالنفاذ المعجل بكفالة او بغير كفالة في الأحوال التالية
  1. الاحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.
  2.  اذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الامر المقضي او مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة او كان مبنيا علي سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متي كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق او طرفا في السند.
  3. اذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشأة الالتزام.
  4.  اذا كان الحكم مبنيا علي سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه.
  5. اذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متلقة به..
  6. اذا كان يترتب علي تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له”.
  • وهذه الحالات جوازية للمحكمة لها ان تامر بالنفاذ المعجل ولها ان ترفضه واذا امرت بالنفاذ المعجل فلها ان تشترط الكفالة ولها ان تعفي منها ويتعين تسبيب الحكم بالنفاذ المعجل والا كان باطلا.
  • ولا يجوز للمحكمة ان تامر بالنفاذ المعجل من تلقاء نفسها وانما يجب ان يطلبه المحكوم لصالحه.
  • والحكم بالنفاذ المعجل في الطلب الأصلي يمتد الي ملحقاته كالغرامة والفوائد.
  • ووفقا لنص المادة 291 فانه يجوز التظلم امام المحكمة الاستئنافية  من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام ويجوز ابداء هذا لتظلم في الجلسة اثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع.
  • وفي جميع الأحوال وطبقا لما تنص عليه المادة 292 يجوز لمحكمة الاستئناف ان تامر  بناء علي طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل اذا كان يخشي وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم او الامر يرجح معه الغاؤه.

5)) تنفيذ الاحكام والاوامر والسندات الرسمية الأجنبية.

نصت المادة 296 مرافعات علي انه :

  • الاحكام والاوامر الصادرة في بلد اجنبي يجوز تنفيذها بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والاوامر المصرية فيه.”
  • الحكم الأجنبي حتي ولو كان حائزا لقوة الشئ المقضي لا تكون له قوة تنفيذية في ارض مصر الا اذا منح تلك القوة من المحاكم المصرية
  1. ويشترط لمعاملة الحكم الأجنبي بالمثل أولا الرجوع الي قانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه الحكم في شأن تنفيذ الاحكام الأجنبية وان يكون تقدير التبادل علي أساس القوة التنفيذية التي تمنحها المحاكم الأجنبية للحكم الصادر من المحاكم المصرية بصرف النظر عن الإجراءات الشكلية التي تتبعها المحاكم الأجنبية.
  2. والمحكمة المختصة بتزييل الحكم بالصيغة التنفيذية طبقا لنص المادة 297 هي المحكمة الابتدائية التي التنفيذ في دائرتها بطلب يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي
  3. وطبقا لنص المادة 298 فانه لا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما يأتي:
  • ان محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم او الامر وان المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها
  • ان الخصوم في الدعوي التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا
  • ان الحكم او الامر حاز قوة الامر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته
  • ان الحكم او الامر لا يتعارض مع حكم او سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام والاداب فيها
  • وتسري احكام هذه المواد كذلك علي تنفيذ احكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي وكذلك السندات الرسمية المحررة في لبد اجنبي والتي تكون قابلة للتنفيذ.

6))محل التنفيذ :

  • الأصل العام :  ان الدائن له الحق في التنفيذ علي أموال مدينه جميعها .
  • الاستثناءات الوارده عل هذا الاصل :
  1.  انه لا يجوز التنفيذ علي امول الورثة الخاصة اقتضاء لدين علي المورث
  2.  انه لا يجوز توقيع الحجز علي مال مملوك للنائب استيفاء لدين نشأ عن تصرف اجراه لحساب الأصيل

7)) الإيداع والتخصيص :

  • في ذلك تنص المادة 302 مرافعات علي انه:
  • ” يجوز في اية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ مساور للديون المحجوز من اجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب علي هذا الإيداع زوال الحجز علي الأموال المحجوزة وانتقاله الي المبلغ المودع.
  • واذا وقعت بعد ذلك حجوز علي المبلغ المودع فلا يمكن لها اثر في حق من خصص لهم المبلغ.
  • ويترتب علي الإيداع والتخصيص علي النحو المتقدم زوال الحجز عن الأموال المحجوزة فيجوز للمدين ان يستوفيها من الغير اذا كانت حقا له في ذمته كما يجوز لذات الدائن ان يوقع حجزا جديدا علي ذات المال الذي كان محجوزا قضاء لدين اخر.
  • واذا لم يتمكن المدين من اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 302 جاز له ان يسلك الطريق الذ رسمته المادة 303 ومؤداه ان المحجوز عليه يستطيع رفع دعوي مستعجلة امام قاضي التنفيذ يطلب فيها تقدير مبلغ كاف للوفاء للحاجزين وفي هذه الحالة يقوم المحجوز عليه بايداع خزينة المحكمة المبلغ الذي قدر قاضي التنفيذ انه يكفي للوفاء للحاجز ويترتب علي هذا الإيداع زوال اثر الحجز علي الأموال المحجوزة وانتقاله الي المبلغ المودع.
  • واذا كانت قيمة الحق المحجوز من اجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوزة عليها جاز للمدين طبقا لنص المادة 304 ان يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز علي بعض الأموال ويكون ذلك بدعوي ترفع وفقا للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون
  • ولا يكون الحكم الصادر قابلا للطعن باي طريق
  • ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.

8)) الأموال التي لا يجوز الحجز عليها:

نظمت المواد من 305 الي 309 من قانون المرافعات الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وهي :

  • ما يلزم المدين وزوجته واقاربه واصهاره علي عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر.
  • ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته او حرفته بنفسه.
  • اناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو واسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر.
  • لا يجوز الحجز علي ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة او المرتبة مؤقتا للنفقة او للصرف منها في غرض معين ولا علي الأموال الموهوبة او الموصي بها لتكون نفقة الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة معينة.
  • الأموال الموهوبة او الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له او الموصي له الذين نشأ  دينهم قبل الهبة او الوصية الا لدين نفقة مقررة.
  • لا يجوز الحجز علي الأجور والمرتبات الا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقه والمقررة والنصف الاخر لما عداه من ديون.
  • أجور العمال فيما زاد الربع.
  • الأموال اللازمة لسير المرفق العام.
  • الأراضي الزراعية.  اذا لم يجاوز ما يملكه منها خمسة افدنه فاذا زادت ملكيته علي هذه المساحة وقت التنفيذ جاز
  • شهادات الاستثمار ودائع صندوق التوفير.
  • الأراضي الموزعة علي الفلاحين تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعي

9))إشكالات التنفيذ :

النص القانوني:

  • مادة 312 –  “اذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور امام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى اثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه
  • وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها اليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة اليه فى السجل الخاص بذلك
  • ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى أشكال اذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الأولى،أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الإشكال وجب على المحكمة ان تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له،فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال
  • ولا يترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف
  • ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق”

أولا : اختصاص قاضي التنفيذ بنظر إشكالات التنفيذ :

قاضي التنفيذ يختص بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أهمها إشكالات التنفيذ وهي العقبات المادية التي تعترض سير التنفيذ وترفع قبل تمامه ويطلب فيها رافعها وقف التنفيذ او الاستمرار فيه.

1-ويشترط لقبول إشكالات التنفيذ الوقتية:

  1. أولا ان يكون الاشكال الوقتي مجرد اجراء وقتي او تحفظي لا يمس موضوع الحق المتنازع عليه ويترتب علي ذلك انه لا يجوز لقاضي التنفيذ بصفته قاضيا للامور المستعجلة ان يتعرض لاصل الحق ولا يجوز ان يطلب في الاشكال الوقتي الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ لانه طلب موضوعي.
  2. ثانيا لا يجوز لقاضي التنفيذ ان يؤسس حكمه في الاشكال الوقتي علي أسباب تتصل باصل الحق .
  3. ثالثا لا يجوز لقاضي التنفيذ في اشكال وقتي ان يحكم بعدم الاختصاص اذا تبين ان الحكم بوقف التنفيذ من شانه ان يمس اصل الحق بل يقضي برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ.
  4. كما يشترط لقبول الإشكالات ان يكون قد رفع قبل تمام التنفيذ لانه اذا رفع بعد تمام التنفيذ فلا يعد اشكالا وانما يعتبر منازعة تنفيذ وقتية او موضوعية حسب الأحوال

2-طريقه رفع الاشكال :

  • ويجوز رفع الاشكال الوقتي امام المحضر من المنفذ ضده او من الغير بطلب وقف التنفيذ مؤقتا كما يجوز رفعه من طالب التنفيذ مؤقتا كما يجوز رفعه من طالب التنفيذ بطلب الاستمرار في التنفيذ.

3- اثر رفع الاشكال الوقتي في التنفيذ:

  • يترتب علي رفع الاشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه فيوقف اجراءاته دون انتظار حكم من القاضي وذلك بشرط ان يكون اشكالا وقتيا وان يكون اشكالا اول.
  • واذا صدر حكم في الاشكال الأول ترتب عليه الاستمرار في التنفيذ فان الإجراءات لا تقف بعد ذلك نتيجة لرفع أي اشكال وقتي اخر الا اذا اصدر قاضي التنفيذ حكما بوقف التنفيذ في أي اشكال تال
  • ولا يترتب علي رفع دعوي عدم الاعتداد بالحجز وقف التنفيذ
  • ويترتب علي رفع الاشكال الأول وقف تنفيذ السند التنفيذي ويظل له هذا الأثر حتي يفصل في الاشكال
  • واذا حكم قاضي التنفيذ بعدم الاختصاص واحالة الدعوي الي المحكمة المختصة فان هذا الحكم لا يزيل الأثر الواقف للاشكال لانه لا يترتب عليه انهاء الخصومة فيه اما اذا حكم بعدم الاختصاص دون الإحالة فان هذا الحكم يترتب عليه انهاء الأثر الواقف للاشكال لانه يؤدي الي زوال صحيفتها وشطب الدعوي يزيل الأثر الواقف للاشكال

4- إشكالات التنفيذ في احكام القضاء الإداري:

من المقرر ان قاضي التنفيذ ليس مختصا بنظر إشكالات التنفيذ الوقتية في الاحكام الصادرة من مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري، لان التعرض لها يخرج عن ولاية القضاء المدني غير ان الامر يختلف اذا ثار نزاع مؤقت مالي بحت في تنفيذ الحكم الإداري لا يمس صميم الحكم او الإجراءات التي بني عليها.

10)) الحجوز التحفظية:

1-النص القاني :

  • نصت المادة 316 علي انه ” للدائن ان يوقع الحجز التحفظي علي منقولا مدينه في الأحوال الاتية:
  • اذا كان حاملا لكمبياله او بند تحت الاذن وكان المدين تاجرا له توقيع علي الكمبيالة او السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.
  • في كل حالة يخشي فيها فقد الدائن لضمان حقه.

2- ماهيه الحجز التحفظي :

الحجز التحفظي يقصد به:  ضبط المال ووضعه تحت يد القضاء لمجرد منع المحجوز عليه من التصرف فيه تصرفا يضر بحق الحاجز ولا يلزم لاتخاذ اجراءاته ان يكون بيد الحاجز سند تنفيذي لانه ليس من مقتضاه في ذاته بيع الأموال المحجوزة

3- شروط  واجب توافرها في الحجز التحفظي :

ويشترط لصحة الحجز بموجب كمبيالة أربعة شروط :

  1.  ان يكون الدائن الحاجز حاملا كمبيالة او سند اذني .
  2.  ان يكون المدين المحجوز عليه تاجرا.
  3.  ان يكون للمدين توقيع علي السند الاذني يلزمه بالوفاء.
  4.  ان يتخذ الحاجز الإجراءات التي يستلزمها قانون التجارة فيتعين ان يكون الملتزم المحجوز عليه قد اعلن ببروتستو عدم الدفع ان كان هو المحرر عليه الورقة التجارية او ضامنه الاحتياطي اما اذا كان الملتزم المحجوز عليه هو احد المظهرين في الورقة التجارية او الضامن الاحتياطي للمظهر فان البروتستو يحرر ضد المدين ساحب الكمبيالة او المحرر عليه السند الاذني وضامنه الاحتياطي ويبلغ بعد ذلك الي الملتزم.
  • ويجوز لمؤجر العقار طبقا لنص المادة 317 ان يوقع في مواجهة المستأجر او المستأجر من الباطن الحجز التحفظي علي المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانون
  • كما يجوز لمالك المنقول ان يوقع الحجز التحفظي عليها عند حائزه تطبيقا لنص المادة 318 وهو ما يسمي بالحجز الاستحقاقي الي ان يرفع دعوي باستردادها
  • الا انه ووفقا لنص المادة 319 لا يجوز الحجز التحفظي في هذه الأحوال الا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء
  • واذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او حكم غير واجب النفاذ او كان دينه غير معين المقدار فلا يوقع الحجز الا بامر من قاضي التنفيذ ياذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا وقتيا ويطلب الامر بعريضة مسببة
  • وتقضي المادة 320 انه يجب اعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والامر الصادر به خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه والا اعتبر كان لم يكن.

11)) حجز ما للمدين لدي الغير:

1-النص القانوني :

  • تنص المادة 325 ” يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء ان يحجز ما يكون لدي الغير من المنقولات او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقة علي شرط
  • ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه الي وقت التقرير بما ذمته ما لم يكن موقعا علي دين بذاته”
  • وحجز ما للمدين لدي الغير هو الحجز الذي يوقعه الدائن علي ما قد يكون لمدينه من حقوق في ذمة الغير او في حيازته سواء اكانت منقولات او ديون وذلك بقصد منع الغير من الوفاء للمدين او تسليمه ما في حيازته من منقولات وذلك تمهيدا لاقتضاء حق الحاجز من المال المحجوز او من ثمنه بعد بيعه.
  • مادة 328 – يحصل الحجز بدون حاجة الى اعلان سابق الى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن الى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية

1 – صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو أذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين

2 – بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف

3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده الى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة

4- تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه

5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً

  • وإذ لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (1) و (2) و (3) كان الحجز باطلاً
  • ولا يجوز لقلم المحضرين اعلان ورقة الحجز الا اذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة ويؤشر بالايداع على أصل الاعلان وصورته
  • ووفقا لنص المادة 333 فانه في الأحوال التي يكون فيها الحجز بامر من قاضي التنفيذ يجب علي الحاجز خلال ثمانية أيام ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوي بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر كان لم يكن
  • واذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج اثره الا بالنسبة الي الفرع الذي عينه الحاجز مادة 331
  • ويجب علي المحجوز لديه رغم الحجز ان يفي للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة الي حكم بذلك
  • ويجب علي المحجوز لديه اذا لم يحصل الإيداع من قبل المحجوز عليه ان يقر بما في ذمته في قلم كتاب المحكمة الجزئية التابع لها خلال خمسة عشر يوما التالية لاعلانه بالحجز مادة 339.
  • واذا كان الحجز تحت يد احدي المصالح الحكومية او واحدات الإدارة المحلية او الهيئات العامة وجب عليها ان تعطي الحاجز بناء علي طلبه شهادة تقوم مقام التقرير مادة 340.
  • واذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته خلال الخمسة عشر يوما او قرر علي غير الحقيقة او اخفي الأوراق الواجب عليه ايداعها لتاييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل علي سند تنفيذي بالبلغ المحجوز من اجله وذلك بدعوي ترفع بالأوضاع المعتادة مادة 343
  • اذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز ان ينفذ علي علي أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه مادة 346

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى