سنتناول في اطار هذه المقاله بحثا موجزا عن دعوي الاستحقاق والتي من خلالها سوف نتعرض الي :
- المقصود بدعوى اصل الحق- عدم جواز الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة في وقت واحد ولو بدعويين مستقلين-دعاوي الملكيه و دعاوي الحيازة- تحمي الحيازة ثلاث دعاوي تسمى بدعاوى الحيازة-دعوى استرداد الحيازه اذا فقدها الحائز-دعوى منع التعرض-دعوى وقف الاعمال الجديده-دعاوي ملكيه وهيدعوى استرداد الملكيه ودعوى منع التعرض للملكيه ودعوى وقف الاعمال الجديده في الملكيه-عدم جواز الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة في وقت واحد ولو بدعويين مستقلين-دعوى الاستحقاق إذا كان محلها شيئا منقولا-أطراف دعوى الاستحقاق-المقصود بدعوى الاستحقاق
وذلك في السطو التاليه :
1-المقصود بدعوى الاستحقاق:
- دعوى الاستحقاق هي مطالبة صاحب ملك بملكه لدى الغير.
- هو انتزاع الشيء من يد حائزه بظهور مالكه الحقيقي، ودعوی الاستحقاق هي التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء، فهي دعوى عينية يطالب فيها المدعي بالملكية، وكل مالك يطالب بملكه تحت يد الغير يستطيع رفع هذه الدعوى على الغير.
- لا تطلق دعوى الاستحقاق اللي على الدعاوي العينية التي يطالب فيها المالك بالشيء او بالعين التي يملكها كما انها تستند الى حق عيني ويكون محلها الاشياء المادية المحددة بذاتها .
- لا تطلق دعاوى الاستحقاق على الدعاوي العينيه التي يطالب فيها المدعي برد الحيازة فقط وليس برد الملك اذ ان الدعوى الأخيرة هي دعوى حيازة وليست دعوى استحقاق ولا تطلق ايضا على الدعاوى العينيه التى تطالب فيها المدعي بحق عيني اخر غير حق الملكية كحق انتفاع أو حق ارتفاق. .
2-أطراف دعوى الاستحقاق:
- المدعي في دعوى الاستحقاق: وهو من يطالب بملكيه الشيء .
- والمدعى عليه : هو الحائز للشيء والعين وفي الغالب من الاحوال وهذا هو الوضع المالوف يرجع الى ان مالك الشيء او العين لا يطالب بشيء يوجد في حيازته وتحت يده وانما يطالب بالشيء الذي يملكه عندما يخرج من هذا الشيء من حيازته الى حيازه شخص اخر فعند اذن يرفع المالك على الحائز دعوى الاستحقاق ويطالب برد الشيء لانه يملك هذا الشيء وهذا هو الاصل او القاعده في هذا الشان.
- ويجوز فى بعض الاحوال ان يكون المدعي هو نفسه الحاء للشيء و يرفع دعوى منع التعرض على من يتعرض له فيها.
3- دعوى الاستحقاق إذا كان محلها شيئا منقولا:
- اذا كان الشيء الذي يدعي الشخص ملكيته منقول ورفع المدعي دعوى الاستحقاق على حائز المنقول فان الحائز يستطيع دفع هذه الدعوى بالقاعده التي تقضى بان الحيازه في المنقول سند الملكيه وترفض الدعوى التي يرفعها المدعي حتي لو اثبت ملكيته للمنقول لان الحيازه في هذا الفرض قد تكون نقلت ملكيه الشيء الى المدعي عليه ويفترض في هذه الحاله ان يكون الحائز حسن النيه , ويفترض ان الحائز تلقى المنقول من غير المدعي فيكون قد نعامل مع غير المالك وتنقل الحيازه الى الحائز ملكيه المنقول , .
- اما اذا كان الحائز تلقي المنقول من المدعي نفسه فلا يوجد مجال في هذا الفرض الاعمال قاعده الحيازه في المنقول سند الملكيه ولايرفع المدعي في هذه الحاله دعوى الاستحقاق على الحائز بل يقتصر على ان يطعن في السبب الذي تلقي به الحائز المنقول منه فيتمسك مثلا بان سبب حيازه المدعي عليه للمنقول من غير ناقله للملكيه فهو قد يكون ايجار او عاريه اول وديعه او غير ذلك او ان تمسك المدعي بان سبب حيازه المدعي عليه للشيء ناقل للملكيه اليه ولكن هذا السبب معيب بما يجعله معدوم الاثر .
- ملكيه المنقول تنتقل فيما بين المتعاقدين و بالنسبه للغير بمجرد التعاقد اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات .
4-دعاوي الملكيه و دعاوي الحيازة:
-تحمي الحيازة ثلاث دعاوي تسمى بدعاوى الحيازة ممثله في:
- دعوى استرداد الحيازه اذا فقدها الحائز.
- و دعوى منع التعرض اذا ظلت الحيازه للحائز ولكن تعرض له فيها شخص من الغير .
- دعوى وقف الاعمال الجديده اذا هدد الحائز في حيازته باعمال اذا تمت فانها تعد تعرضا لهذه الحيازه .
- يقابل دعاوي الحيازه الثلاثه ثلاث دعاوي ملكيه مهمتها حمايه الملكيه وليست حمايه الحيازه ممثله في :
- دعوى استرداد الملكيه او ما تعرف بدعوى الاستحقاق .
- و دعوى منع التعرض للملكيه.
- و دعوى وقف الاعمال الجديده في الملكيه .
- وفي دعاوي الحيازه يثبت المدعي حيازته بسهوله وانها تستوفي الشروط القانونيه , اما دعوي الملكيه فتقتضي ان يثبت المدعي ملكيته لشيء وهو صعب بعض من بعض الشيئ عن مجرد اثبات الحيازه لذلك فان المالك في العاده يلجا الى دعاوي الحيازه لكي يحمي حيازته اما من يدعي الملكيه فهو يرفع دعوى الاستحقاق على الحائز ويتحمل هو وحده عبء إثبات وهو عبء شاقا جدا ومن ثم تحل دعاوي الحيازه في العمل محل دعاوي الملكيه واغنت عنها في كثير من الأحوال.
5-عدم جواز الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة في وقت واحد ولو بدعويين مستقلين .
- وفقا لنص المادة 44 من قانون المرافعات لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوي أصل الحق ويستوي في ذلك أن يطالب في دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو ان يرفع دعوى الحيازة مستقيل عن دعوى الملكية والعبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها .
- مؤدى نص المادة 48 فقرة 1 من قانون المرافعات انه لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط دعواه بالحيازة.
- وبناء على ذلك لا يجوز ان يجمع المدعي في دعوى الحيازه بينها وبين المطالبه بالحق والا سقط ادعائه فهذا يدل على انه لا يجوز للمدعى ان يجمع بين دعوى الحيازه ودعوى اصل الحق يستوي في ذلك ان يطالب في دعوى الحيازه ذاتها بموضوع الحق اوان يرفع دعوى الحيازه مستقله عندا اصل الحق وذلك لاعتبارات قدرها المشرع فى استكمال لما حمايه الحيازه ذاتها مجردا عن اصل حق .
- والمقصود بدعوى اصل الحق فى هذا الصدد هو دعوي الملكيه هو دعوي الملكيه او اي حق اخر متفرع عنها.
- من التطبيقات القضائيه في هذا الشان:
لما كان القضاء في دعوى قسمة المال الشائع هو حكم من يؤثر في الملكيه ويترتب عليه حقوق لان الهدف منها اما بيع المال الشائع بطريق المزاد العلنيه حاله امكانيه عدم امكانيه القسمه عينا وقسمت الثمن الذي يرثوا به المزاد على شركاء واما قسمه المال الى حصص و التجنيب بما يستتبع ذلك ان يثبت لكل شريك اصلا ملكيته لحصته الشائعة منه مما مفاده ان الحكم فيها يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من هذا المال مما تعد معه بهذه المثابة من قبيل المطالبة بالحق ولما كان ما تقدم فان رفع الشريك في المال الشائع لهذه الدعوى يترتب عليه سقوط ادعائه بالحيازه والذي يكون قد اقام به الدعوى قبل رفعه دعوى القسمه .
6- عدم سقوط دعوى الاستحقاق بالتقادم:
- يجوز لمن يدعي ملكيه الشيء ان يرفع دعوى استحقاق في اي وقت يشاء اذ ليس لدعوى الاستحقاق مده معينه تزول بانقضائها وحق الملكيه وحده دون غيره من الحقوق لا يزول بعدم الاستعمال ومن ثم لا تسقط دعوى الاستحقاق بالتقادم اذ ان دعوى الاستحقاق فى كل من العقار والمنقول لا تسقط بالتقادم مهما طالت المده التي يخرج فيها الشيء من حيازه مالكه , فان المالك لا يفقد من ملكيته بعدم الاستعمال للشيء ويستطيع المالك ان يرفع دعوى الاستحقاق بعد اي مده مهما طالت هذه المده .
- من تطبيقات و قضاء محكمه النقض في هذا الشان:
- دعوى الاستحقاق التي يكون محلها المطالبه بملكيه الشيء حق كان ام منقول لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكيه حقا دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن.
7- دعوى الاستحقاق تقتضي حقوق الرد:
- اذا حكم لصالح المدعي في دعوى الاستحقاق بانه يستحق العقار الذي يدعى ملكيته فانه يحكم على المدعى عليه فى ذات الوقت وهو الحائز للعقار بان يسلم العقار الى المدعي ويفتح الحكم باستحقاق المدعي للعقار ابوابا لرجوع المالك على الحائز للعقار والرجوع حائز العقار على المالك من ناحيه استحقاق الثمار والمنتجات التي انتجها الشيء او العقار ومن ناحيه هلاك الشيء او تلف هذا الشيء من ناحيه المصروفات التي قد يكون حائز العقار قد إنفاقها والمنشاه التي قد يكون اقامها… وهكذا .