قانون مدني

الاحكام واجبه النفاذ

في اطار هذه التدوينه سوف نلقي الضوء علي القضايا التي يكون الحكم فيها واجب النفاذ فور صدوره ، او ما تسمي بالاحكام المشموله بالنفاذ المعجل وذلك من خلال السطور التاليه :

– الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل:

1- القاعده العامه :

  • الأصل العام فى التشريع المصرى هو أن القوة التنفيذية تثبت فقط للأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي .
  • فإذا كان الحكم يقبل الطعن عليه بالاستئناف أو طعن عليه فعلا بهذا الطريق ، فإنه لا يتمتع بالقوة التنفيذية ، التى تجيز للدائن جبر مدينه على أدائه التزامه ، وذلك إلى أن يجوز الحكم قوة الأمر المقضي .

2- الاستثناء :

  • وإذا كان المشرع قد قصد بهذه القاعدة حماية المدين ، وعدم التنفيذ على أمواله إلا بمقتضي حكم يتضمن تأكيدا لحق الدائن ، فإنه راعى أيضا الحالات التى قد يكون فى تأخير التنفيذ فيها ، حتى يجوز الحكم قوة الأمر المقضي ، ضرر بالغ بمصلحة الدائن ، وكذلك الحالات التى يرجح فيها احتمال تأييد الحكم ، إذا ما طعن عليه ، لذلك أجاز المشرع فى حالات استئنائية حددها – التنفيذ المؤقت للحكم الحائز لقوة الأمر المقضي .
  • فتقرير النفاذ المعجل يهدف إلى تقرير حماية عاجلة مؤقتة للمحكوم له ، لا تخرج عن نطاق الحماية الوقتية ، التى تتقرر أيضا فى مرحلة الدعوى .

3- حاله الغاء الحكم المنفذ وفقا للقاعده العامه- الحكم الحائز لقوه الامر المقضي .

  • ويظهر وجه الخلاف بين نوعى الأحكام المشار إليه ، بالنسبة لمسئولية الدائن القائم بتنفيذ الحكم  فإذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم حائز لقوة الأمر المقضي ، ثم ألغى عند الطعن فيه بطريق غير عادى ، لا يلتزم المحكوم له الذى نفذ الحكم بتعويض المنفذ ضده إلا إذا اثبت الأخير – فضلا عن الضرر الذى لحقه – خطأ خصمه فى القيام بالتنفيذ ، وهذا الخطأ يتحقق بإثبات سوء نية المحكوم له للإضرار بخصمه أو بإثبات خطئه الجسيم ، ويرجع ذلك إلى ما يتمتع به الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي عن استقرار وثبات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى