قضايا لا تسقط العقوبة فيها بمضي المده
ما هي الجنايات التي لا تخضع لمبدأ انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة أولمبدا سقوط العقوبة والاستثناء منها؟
نصت ١٥ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضي سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
السؤال :
جناية مخدرات حضر فيها المحامي ودفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة لمرور أكثر من عشر سنوات؛
هل هذا الدفع صادف صحيح القانون؟
الجواب:
جنايات المخدرات لا تخضع لمبدأ انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة أو سقوط العقوبة وبالتالي لايجوز فيها هذا الدفع.
الاستثناء:
يوجد استثناء وحيد لانقضاء الدعوى الجنائية في جناية زراعة أو حيازة أو إحراز مواد مخدرة (بقصد التعاطي)، وتسقط العقوبة المحكوم بها في تلك الحالة فقط طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، طبقاً للمادة ٤٦ مكرر فقرة ٢ من قانون مكافحة المخدرات.