لا يجوز تفتيش السيارات الخاصه بالطرق العامه بدون اذن في غير أحوال التلبس
في قضاء لها ارست محكمه النقض مبداءا قضائيا في ذها الشأن حيث قررت لا يجوز تفتيش السيارات الخاصه بالطرق العامه بدون اذن في غير أحوال التلبس.
من المقرر قانونا أنـه لا يجوز تفتـــيش السيـــارات الخـــاصة بالـــطرق العــامة بغير إذن مـن سلــطة التــحقيق ، وفــى غــير أحـوال التلــبس .
إلا إذا كانــت خاليــة وكــان ظــاهر الحــال يــشير إلى تخــلى صاحبها عنـها ، وكــان من المــقرر أنــه لا يصــح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبــيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المــرور بالاطــلاع على تراخيــص المــركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المــارة علــيه دون أن يضــع قائــدها نفسه موضع الشــبهات بســلوك يصــدر عنه اختياراً ، ولا يصــح لرجــل الشرطة أن يســتوقف كل المــارة في طــريق عام ليــطلع على بطاقة تحقيق شخصــية كل منــهم ما لم يضــع الشخــص نفســه باختــياره موضــع الريب والشــكوك ، لأن في استــيقاف جميع المــارة أو المــركبات عــشوائياً في هذه الكــمائن إهدار لقرينة البراءة المفترضــة في الكــافة وينطــوي على تعــرض لحــرية الأفــراد في التنــقل المــقرر في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور.
والقــول بغــير ذلك يجعل من النص الذي رخــص له في الاطلاع على تراخيص المركبات أو بطاــقات تحــقيق الشــخصية مشــوباً بعــيب مخالفة الدستور وهو ما ينزه عــنه الشــارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفــعل ويجــرى البــحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقــيداً في ذلك بأحــكام قانون الإجراءات الجنائية .
لما كان ذلــك ، وكان البــين من مدونــات الحكـم المطعون فيه أن ضابط الواقعة حال تواجده بأحد الأكــمنة في سبــيل أداء عمـله الإداري استوقف السيارة الخاصة التي كان يستقلها الطاعن دون أن يصــدر عنــه ما يثيــر الريــبة والشك في وقوع جريمة ما ، فــإن الاســتيقاف على هذا النحــو يتـسم بعـدم المشروعية مشــوباً بالبطلان وباطل ما ترتب عليه من قبــــض .
وإذ خالــف الحــكم المـطعون فيه هذا النظر وجرى في قــضائه على صــحة القبض والتفتيش ، فإنه يكــون قد أخطــأ في تطــبيق الــقانون بما يوجب نقضه .
لما كان ذلــك ، وكان بطــلان الاســتيقاف مقتــضاه قانــوناً عدم التعــويل فـي الحكم بالإدانة على أي دليل مستــمداً منــه ، وبالتــالي فلا يــعتد بشــهادة شهود الإثبــات.
(الطــعن رقــم 51965 لــسنة 73 جلــسة 2010/ 10/25)