القانون الجنائيالقبض على المتهم

البراءه في قضايا تحايل المخدرات

حيث وجهت له النيابه العامة بان المتهم حاز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا فى دمه وقاد مركبة الية تحت تاثير المخدر .
واستند في الدفاع بطلب  البراءة  تاسيسا على الدفوع الاتيه :
اولا :. الدفع ببطلان القبض والتفتيش وذلك لانتفاء حالة التلبس .
ثانيا:.الدفع بعدم الاطمئنان بكيفية اجراء التحليل .
ثالثا:.الدفع ببطلان الاستيقاف .
رابعا:. الدفع بان محضر الضبط نموذج مطبوع قبل الواقعة …..
رد الهيئة الموقرة محكمة الجنايات على الدفاع الحاضر محامى البراءة الحاضر مع المتهم فكان منطوق الحكم الصادر بالبراءة كالاتى :.
وحيث ان ادلة الاثبات جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بادانة المتهم لما شابها من بطلان واحاط بها من ريبة وران عليها من تهاتر واية ذلك :
اولا :. بطلان الاستيقاف وبطلان القبض على المتهم ذلك ان الاستيقاف حاله يضع الشخص نفسه بموجبها طواعية واختيار موضع الاشتباه، لما كان ذلك الثابت بمحضر الضبط المؤرخ / / والمحرر بمعرفة شاهد الاثبات الاول كان يقود السيارة الاجرة رقم …… ، وقد تم استيقاف سيارته ضمن عدد من السيارات ، وهو ما ينم عن ان المتهم كان يسير بالسيارة بحالة طبيعية فى الطريق المعدبالسير ملتزما بقواعد المرور وقد التزم بالوقوف بالسيارة فى اماكن الكمين عندما طلب منه ذلك ، فالمتهم على هذا النحو قد التزم المسلك الصحيح وينفى عنه حالة الاشتباه ويضحى استيقافه باطلا،فضلا عما تقدم فانه يشترط للقبض على المتهم وتقيد حريته ان يتوافر احدى حالات التلبس ، وكانت حالة التلبس لا تقوم الا اذا ادرك مامور الضبط القضائى الجريمة المتلبس بها واركانها قبل القبض على المتهم ، بادراكه الجريمة باحدى حواسه مباشرة ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان شاهد الاثبات الاول سطر بمحضره ان المتهم يسير بطريقه عشوائية وغير متزن وان لدى الشاهد اشباه مبدئى بوقوع المتهم تحت تاثير مواد مخدرة ، وكان ما اثبته ضابط الواقعه لا يخرج عن كونه وصفا شخصيا لمسلك اعتادته البصيره بين الماره ولا يقطع ان حالة عدم الاتزان التى وصم بها المتهم ناشئه عن تعاطى مواد مخدرة فقد تكون نتيجة مرضيه او نتيجة لشدة مراعاته قواعد واداب المرور. الامر الذى تنتهى معه المحكمة الى بطلان الاستيقاف وبطلان القبض على المتهم لانتفاء احدى حالات التلبس .
ثانيا :. ان المحكمه لا تطمئن الى كيفيه اجراء التحليل الفنى ونتيجته فالثابت بمذكرة الضبط التكميليه المؤرخه / / بمعرفة شاهد الاثبات الاول ان شاهد الاثبات الثانى وان باجراء التحليل لعينة بول المتهم ، الا انه لم يبين الاناء الماخوذ به العينه وكيفية حفظه عن العوامل الخارجيه الاؤثرة فى سلامة العينة مثل الاختلاط بعلب اخذ عينات اخرى ، وقد حرزت العينه بخاتم لغير محرر المحضر ، وقد خلت الاوراق مما يفيد ما يشير لمدى تخصص القائم على اجراء تحليل العينه وهو الشاهد الثانى ، فلا يكفى ان يكون طبيبا بشريا ، بل ترى المحكمة ضرورة ان يكون متخصصا فى اجراء التحليل ، ولم تتضمن الاوراق بيان لوصف الجهاز المستخدم فى التحليل ومدى دقته فى اضهار نتائج التحليل وكيف يبين من الشرائط المستخدمه انها تقطع بنوع المخدر ، وما اذا كان نيجة تعاطى لمادة دوائية من عدمه ، وكان حريا على النيابة العامه اخضاع ذلك الجهاز وتلك الشرائط او ارسال العينه المضبوطه لجهة فنيه متخصصه وهى المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى وصولا الى وحجه الحقيقة فى الدعوى اما وقد غابت تلك الحقائق فى ظلال من الشك وظلمه مالريبة فقد بات الدليل الذى ساقته النيابه العامه مترنحا لا يقطع بارتكاب المتهم لجريمة تعاطى المخدر ، ومن ثم تلتفت المحكمه عن ادلة الاثبات ولا تعول عليها .
ثالثا:. انكر المتهم ما اسند اليه ، وله فيما تقدم ما يظاهر جدية دفاعه .
وحيث انه ولما تقدم فان الواقعه تضحى غير ثابته فى حق المتهم ،ىومن ثم تقضى المحكمه هديا بالماده 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما اسند اليه مع مصادرة العينه التى بها نسبة المخدر المضبوط عملا بالماده 42/1 من القانون 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون 122 لسنه 1989 .
فلهذه الاسباب
بعد الاطلاع على المادتين سالفتى الذكر
حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم ………………….. مما اسند اليه وبمصادرة العينة المضبوطة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى