القانون الجنائيالقانون والقضاء

العن بالنقض

مفهوم الطعن بالنقض وشروطه

 

الطعن بالنقض هو أحد الوسائل القضائية المتاحة للطرف المحكوم عليه لتقديم اعتراض على حكم نهائي صادر عن محكمة الجنايات.

هو طريق طعن غير عادي في الأحكام النهائية والتي صدرت من محكمة آخر حكم محكمة آخر درجة في الجنايات والجنح .

يعد الطعن بالنقض أداة هامة في النظام القضائي المصري، حيث يمنح الفرصة لإعادة النظر في الأحكام النهائية بهدف تصحيح الأخطاء القانونية التي قد تكون وقعت خلال الإجراءات القضائية.

يختلف الطعن بالنقض عن الاستئناف في أنه يركز على النقاط القانونية فقط ولا يتناول الوقائع أو الأدلة، مما يجعله أداة دقيقة لتصحيح الأخطاء القانونية البحتة.

للقبول الطعن بالنقض، يجب توافر عدة شروط أساسية.

أولاً، يجب أن يكون للطاعن الأهلية القانونية التي تخوله تقديم الطعن، وهذا يعني أن يكون الشخص صاحب مصلحة مباشرة في القضية.

ثانياً، يجب تقديم الطعن ضمن المواعيد القانونية المحددة، والتي عادة ما تكون خلال فترة زمنية قصيرة بعد صدور الحكم النهائي. ثالثاً، يجب أن يتضمن الطعن أسبابًا مقبولة قانونيًا، مثل وجود خطأ في تطبيق القانون أو تفسيره، أو وجود عيب في الإجراءات التي تمت خلال المحاكمة.

من الأمثلة العملية على الحالات التي يمكن فيها قبول الطعن بالنقض، يمكن ذكر حالة الحكم الصادر بناءً على أدلة غير قانونية أو في حال كان هناك تعارض واضح مع نصوص قانونية سابقة أو مبادئ قانونية مستقرة. كذلك، يمكن قبول الطعن إذا تبين أن الحكم قد صدر بناءً على فهم خاطئ للنصوص القانونية أو إذا كان هناك تجاوز للإجراءات القانونية الواجبة.

ما هي الأحكام التي يجوز فيها بالنقض .

1) أن( يكون الحكم صادرا في جناية أو . جنحة  ) .

(2) يتعين أن يكون  فاصلا في الموضوع إلا إذا انبنى عليه منع السير في الدعوى .

(3) أن يكون نهائيا .

(4) أن يكون الحكم صادرا عن آخر درجة .

(5) أن يكون موضوع الطعن حكما صادرا عن القضاء

نصوص القانون :

تنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات  وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن : ” لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية : 

  1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
  2. إذا وقع بطلان في الحكم .
  3. إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم .

ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضرالجلسة ولا في الحكم  ، . فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فيه فلا يجوز إثبات اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير ..

تنص المادة 31 من قانون النقض على أنه : لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى ” .

من له حق الطعن بالنقض:

طبقا لنص المادة 30 من قانون النقض يكون بعد حق الطعن بالنقض وهم : لكل من : 

1- النيابة العامة : والتي يتوجه طعنها إلى الدعوى الجنائية وحدها ويصدر طعن النيابة من أحد أعضائها دون اشتراط كونه في درجة معينة، ما لم يشترط القانون خلاف ذلك ويجب أن يوقع أسباب الطعن رئيس نيابة على الأقل ( وفقا للمادة 34 من قانون النقض ) .

2- المتهم : للمتهم أن يطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر في الدعوى المدنية أو فيهما معا .

3-  المدعى المدني :  حيث ينصرف طعن المدعي المدني إلى الدعوى المدنية وحدها فلا يقبل طعنه في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ولو كان هو الذي حرك هذه الدعوى ولكن من حقه أن يستند إلى أوجه متعلقة بالدعوى الجنائية ما دام لها تأثير في الدعوى المدنية .

4- المسئول المدني : ينصرف طعنه أيضا إلى الدعوى المدنية وحدها. ولكن يشترط أن تتوافر في الطاعن بالنقض الشروط العامة للطعن في الأحكام وهي : 

(1) الصفة في الطعن : يتعين ، أن ، يكون الطاعن صفة في الطعن . ( أى طرفا في الدعوى ) .

(2) المصلحة في الطعن : بمعنى عدم قبول الطعن إلا من خصم له مصلحة في هذا الطعن .

أوجه الطعن بالنقض:

(أ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبينا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله .

(ب) إذا وقع بطلان في الحكم .

(ج) إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم .

إجراءات الطعن بالنقض

أولاً : ميعاد الطعن بالنقض: 

حددت المادة 34 من قانون النقض ميعاد الطعن بالنقض فنصت على أن يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت في ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة ” .

وقد حدد القانون هنا ميعاد واحدا للطعن بالنقض سواء كان المطعون

فيه صادرا في جناية أو جنحة أو صادرا في الدعوى الجنائية أو في الدعوى المدنية وأيا كان الخصم الطالبين .

بداية ميعاد الطعن بالنقض

  1. بالنسبة الحكم الحضورى يبدأ الميعاد من يوم صدوره .

          2.  بالنسبة للحكم الغيابي يبدأ الميعاد من تاريخ . انقضاء ميعاد المعارضة .

  1. بالنسبة للحكم الصادر في المعارضة يبدأ الميعاد من تاريخ صدوره

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى