قانون مدني

الغلط

الغلط المبطل للتصرف

في اطار هذه المقاله سوف نتعرض للغلط واحكامه في القانون المدني .

  • والذي يتمثل في انه متي وقع المتعاقد في غلط جوهري ،جاز له ان يطالب ابطال العقد.
  • واذا كان المتعاقد الاخر قد وقع مثله في هذا الغلط او كان على علم به او كان من السهل عليه ان يتبينه .
  • في هذا الاطار سنوضح ما هيه الغلط ، والشروط الواجب توافرها في الغلط ، والحالات التي يجوز فيها ابطال العقد للغلط  والنصوص القانونيه التي نظمته ، وذلك علي النحو التالي :

 1))ماهيه الغلط :

  • يعرف الغلط بانه وهم يوجد في ذهن الشخص فيصور له الامر على خلاف حقيقته ويعتقد شيء على خلاف الواقع.

  • مثاله: اشتري شخص ساعه ذهب بثمن الغالي اعتقد انها مصنوعه من الذهب و انها ليست كذلك .

2)) الشروط الواجب توافرها لابطال العقد لعيب الغلط وتتمثل في  :

  • ( ان يكون الغلط جوهريا ، وان يتصل بعلم المتعاقد الاخر).

1)- الشرط الاول:  يجب ان يكون الغلط جوهريا:

الغلط ثلاثه انواع :

غلط لا يؤثر في صحه العقد وغلط يصيب العقد بالبطلان النسبي وغلط يبطل العقد بطلانا مطلقا..

1- النوع الاول : الغلط الذي لا يؤثر في صحه العقد .

  • كالغلط في الباعث كمن يشتري ساعه معتقدا ان ساعته فقدت في حين انها لم تفقد.

 – وكل غلط في شيء غير جوهري في محل المبيع ،  او الغلط في قيمه الشيء موضوع العقد بان باع شيء  ثمين بثمن بخس لانه لا يعلم قيمه الشيء الذي باعه

فانا نكون بصدد حاله غبن والغبن ليس بذاته سبب يؤدي الى ابطال العقد.

 

2-النوع الثاني : غلط يصيب العقد بالبطلان النسبي:

  • وهذا النوع يفسد الرضا ولا يعدمه فيجعل العقد باطلا بطلانا نسبيا.

  • كالغلط في شخص المتعاقد اذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد كما في عقود التبرع فهنا يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا لمصلحه من وقع في الغلط.

  • وكالغلط الذي يقع في ماده الشيء ذاتها فمن يشترى ساعه يعتقد انها مصنوعه من الذهب في حين انها مطليه باللون الذهبي وهنا وقع المتعاقد في غلط في ماده الشيء ذاتها المصنوع منها يجعل العقد قابل للبطلان بالنسبه لمن وقع في الغلط.

 

3- النوع الثالث : غلط يبطل العقد بطلانا مطلقا.

  • هذا النوع يعدم الرضا بالكليه ويجعله باطلا بطلانا مطلقا.

  • مثاله الغلط في ماهيه العقد ، كان يبيع الشخص شيئا لاخر ويعتقد الطرف الاخر انه هبه.

  • فهون اللي اخذوا يكون غير موجود و باطلا بطلانا مطلقا.

  • وقد يقول الغلط في ذاتيه محل الالتزام الناشئ من العقد، كمن يشتري كتاب لمؤلف معين فيبيع التاجر له كتابا اخر.

 

  • والمعيار هنا وفقا لنص الماده 121 من القانون المدني يجب ان يكون الغلط جوهريا والمعيار هو انه لولا هذا الغلط لما اقدم المتعاقد على ابرام العقد.

وتنص الماده 121 القانون المدني المصري على حالتين للغلط الجوهري  علي سبيل المثال وهما:

 اولا : الغلط في صفه جوهريه للشيء.

  • والغلط هنا يتعلق بالموضوع  الالتزام ، فاذا كان الغلط هو الدافع الرئيسي الى التعاقد يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا،  والقضاء هنا ياخذ بمعيار شخصيه حيث يرجع الى نيه المتعاقد فمن يشترى جهاز كمبيوتر على انه جديد  ويثبت انه جهاز مستعمل يكون قد وقع في غلط في الشيء في صفه جوهريه لشيء.

 

ثانيا : الغلط في شخص المتعاقد او صفه من صفاته وكانت تلك الذات او هذه الصفه السبب الرئيسي في التعاقد.

  • اذا ما كانت شخصيه المتعاقد ليست  محل اعتبار فلا يعتبر الخط او جوهري.
  • والفرض هنا اذا اراد شخص ان يهب مالا لشخص معين بذاته فان قبض الهبه شخصا اخر هنا وقع الغلط الجوهري الذي يجعل العقد قابلا للابطال.

 

  • الغلط في الباعث :

هو غلط هم جوهري يكون سبب لبطلان العقد اذا كان هو الدافع للتعاقد .

مثاله الموظف الذي يستاجر شقه في مكان معين معتقدا على خلاف الحقيقه انه نقل مكان عمله الى المكان الذي استاجر فيه الموظف يكون قد وقع في غلط في الباعث .

 

  • الغلط في القيمه.

هو غلط جوهريا اذا كان هو الدافع الرئيسي للتعاقد وهو ما يجعل العقد باطلا بطلانا نسبيا .

كان يبيع شخص تمثالا او اي شيء بثمن بخس وكان يجهل قيمته الحقيقيه وانه غالي الثمن.

 

  • الغلط في الواقع والغلط في القانون .

  • متى كان هو الدافع للتعاقد .
  • ومثاله ان يتعاقد شخص مع اخر معتقدا انه كامل الاهليه لانه كان يعتقد ان سن الرشد 18 عام ،ولم يعلم بصدور قانون جديد يرفع سن الرشد الي 21 عام، ولا يحتاج بالقاعده التى تقضى بان لا يعذر احد بجهله بالقانون لانها تتعلق بالاحكام القانونيه التي تعتبر من النظام العام..

 

  • اذا ان الغلط في القانون يختلف عن الجهل بالقانون.

– فالغلط في القانون شخص يطبق القانون ويريد تطبيقها وان كان قد وقع في غلط.

-اما الجاهل بالقانون فشخص يريد استبعاده تطبيق القانون لعدم علمه بالقانون.

 

  • في ذلك تنص المادة 122 من القانون المدني على انه يكون العقد قابلا للإبطال للغلط في القانون اذا توفرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين مال يقبض القانون بغيره.

 

الشرط الثاني : يجب ان يتصل الغلط بعلم المتعاقد الاخر:

  • بمعنى يجب ان يتصل الغلط بعلم المتعاقد الاخر الذي لم يقع في الغلط او كان من السهل عليه ان يعلم به هذا ما نصت عليه الماده 120 من القانون المدني.

  • اذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له ان يطلب ابطال العقد اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع نفسه في هذا الغلط ، او كان على علم به  ، او كان من السهل عليه ان يتبين .

  • وعلى ذلك اذا كان الطرف الاخر لم يتصل بالغلط ولم يقع فيه ولم يعلم به ولم يكن من السهل عليه العلم به فلا يبطل العقد.

  • عدم جواز التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النيه:

  • في ذلك تنص الماده 124 من قانون المدني انه ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النيه.

  • ويبقى بالاخص ملزم بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لينفذ العقد.

  • بمعنى لا يجوز التعسف في استخدام الحق فاذا توفرت شروط الغلط وعرض الطرف الاخر تصحيح الخطا فليس لمن له الحق في ابطال العقد للغلط ان يتمسك به متعسفا في استخدام حقه لان ذلك يتعارض مع مبدا حسن النيه.

 

  • البطلان النسبي جزاء توافر شروط الغلط الجوهري.

يترتب على توافر شروط تحقيق الغلط الجوهري السابق ان يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا  لمصلحه من وقع في غلط…

 

 

  • اما عن النصوص القانونيه التي نظمت مساله الغلط فتتمثل في :

 

  • المادة (120) :

 إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبيّنه.

  • المادة (121) :

 1- يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.

2- ويعتبر الغلط جوهرياً على الأخص:

(أ) إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.

(ب) إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.

  • المادة (122) : 

يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقض القانون بغيره.

  • المادة (123) :

 لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط.

  • المادة (124) :

 1- ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.

2- ويبقى بالأخص ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى