قانون مدني

العقد في القانون المدني

النصوص القانونيه التي تنظم العقد

 

 

الركن الثاني ركن المحل


مادة ١٣١


١ –  يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئا مستقبلا.


٢ –  غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطلا ، ولو كان برضاء ، الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون.


مادة ١٣٢


إذا كان محل الإلتزام مستحيلا فئ ذاته كان العقد باطلا.


مادة ١٣٣


١ – إذا لم يكن محل الإلتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا.


٢ –  ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.


مادة ١٣٤


إذا كان محل الإلتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر.


مادة ١٣٥


إذا كان محل الإلتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.

 

 

الركن الثالث السبب

 

مادة ١٣٦


إذا لم يكن للإلتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلا.


مادة ١٣٧


١ –  كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا. ما لا  يقم الدليل على غير ذلك.


٢ –  ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على  ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.

بطلان العقد


مادة ١٣٨


إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين ، حقا فى إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن : يتمسك بهذا الحق.


مادة ١٣٩


١ –  يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.


٢ – وتستند الاجازة إلى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير.


مادة ١٤٠


١ –  يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث  سنوات.
٢ –  ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية. من اليوم الذى يزول فيه  هذا السبب ، وفى حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو اكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.


مادة ١٤١


١ –  إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة.


٢ –  وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنه من وقت العقد.


مادة ١٤٢


١ –  فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها  قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.


٢ –  ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية. إذا ابطل العقد لنقص أهليته. أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسب تنفيذ العقد.


مادة ١٤٣


إذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل. الا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله.


مادة ١٤٤


إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد يكون صحيحا بإعتباره العقد الذى توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.

 

 

 

آثار العقد


مادة ١٤٥


ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام. دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.


مادة ١٤٦


إذا أنشأ العقد إلتزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى ، خلف خاص ، فإن هذه الإلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشئ ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بهذا وقت انتقال الشئ إليه.

 


مادة ١٤٧


١ – العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ،  أو للأسباب التى يقررها القانون.


٢-  ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها  وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وسد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.


مادة ١٤٨


١ –  يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.


٢ – ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام.

 


مادة ١٤٩


إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضى به العدالة. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.


مادة ١٥٠


١ – إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق  تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.


٢ – اما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة  للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ ، مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين. وفقا للعرف الجارى فى المعاملات.


مادة ١٥١


١ – يفسر الشك فى مصلحة المدين.


٢ –  ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

 


مادة ١٥٢


لا يرتب العقد التزاما فى ذمة الغير. ولكن يجوز أن يكسبه حقا.


مادة ١٥٣


١ –  إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده ، فإذا  رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذى تعهد به.


٢  –  اما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فإن قبوله لا ينتج أثرا الا من وقت صدوره ، ما لم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذى صدر فيه التعهد.


مادة ١٥٤


١-  يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان له فى تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخصية عادية كانت أو أدبية.


٢ –  ويترتب على هذا الإشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد  بتنفيذ الإشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد.


٣ –  ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، الا  إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك.


مادة ١٥٥


١-  يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن  المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته فى الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.


٢ –  ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط. الا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.


مادة ١٥٦


يجوز فى الإشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ، كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا فى وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة.

 

 

انحلال العقد

مادة ١٥٧


١ –  فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الهالتين أن كان له مقتض.


٢ –  ويجوز للقاضى أن يمنح المدين اجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز  له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يرف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته.


مادة ١٥٨


يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى – عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفى من الاعذار ، الا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.


مادة ١٥٩


فى العقود الملزمة للجانبين إذا النقض إلتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الإلتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.


مادة ١٦٠


إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.


مادة ١٦١


فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

 

 

الصفحة السابقة 1 2 3الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى