القانون التجاري

متي يسقط الشيك

 

نوضح في السطور التاليه الحالات المختلفه التي يسقط فيها الشيك والتي تتمثل في :  

اولا: – يسقط الشيك بمضي سنه وفقا للتقادم الصرفي إذا كان ورقة تجاريه

ثانيا: – يسقط الشيك بمضي خمسة عاما إذا لم يكن مترتب على عمل تجارى او كان الساحب غير تاجر.

ثالثا: – الحالة التي يسقط فيها حق حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات ثلاث سنوات.

رابعا: – رغم تقادم دعوى المطالبة يجوز لحامل الشيك بقيمته أن يطالب الساحب برد ما أثرى به بغير وجه حق.

خامسا :- تنقضي الدعوى الجائية للشيك بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره

ساسا: – الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على اعطائه الشيك.

ونفصل ما اجملناه مدعما بنصوص القانون واحكام محكمة النقض لمن يرغب في السند القانون لذلك: –

اولا: – حالات سقوط الشيك بالتقادم الصرفي بمضي سنه: –

تنص المادة 531 من قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم القانون رقم 156 لسنة 2004 واصبحت مدة تقادم حامل الشيك على الساحب بمضي” سنه “من تاريخ ميعاد تقديم الشيك.

وفيه تقول محكمة النقض:

أن النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 – تنص على أن :

” تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين ، بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه ، يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه وان هذا التقادم لا يلزم فيه ان تكون هناك قرينة على الوفاء او ان يتم حلف اليمين على انه تم الوفاء كما كان عليه الحال في قانون التجارة السابق ولما كان الشيك مستحق الاداء في 30/10/2008 وان امر الاداء بالمطالبة بقيمة الشيك قد قدم في 22/5/2011 اى بعد اكتمال مدة السنه مما تكون معه الدعوى بالمطالبة بقيمة الشيك قد سقطت بالتقادم .

في هذا المعنى الطعن رقم 6958 لسنة 84 ق جلسة 18 /5/  2016

 

وفى حكم حديث اخر قضت محكمة النقض بان:

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .

ولما کان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء في 25/5/2009 أي بعد اكتمال مدة التقادم، فإن الدعاوى المتعلقة بهذه الشيكات تكون قد سقطت بهذا التقادم السنوي ولم يلحقها أي إجراء قاطع للتقادم.

الطعن 17351 لسنة 81 ق جلسة 7 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 173 ص.
الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 22/8/2016

 

غيران هذا التقادم لا يسرى الا على الاوراق التجارية أي لا يسرى إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً.

وفيه تقول محكمة النقض: –

أن التقادم الصرفي المنصوص عليه لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها، وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس.

(الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)

 

ثانيا: – حاله يسقط فيها حق حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات ثلاث سنوات

حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 531 تجارى على ان تنقضي دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه من تاريخ تقديمه للوفاء أو تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه 0

ولا تسري مدد التقادم المنصوص عليها إذا اقيمت دعوى إلا من تاريخ آخر اجراء تم فيها ولا تسري ايضا إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد يؤدى الى تجديد الالتزام.

 وتسري أحكام القانون المدني على هذا التقادم من حيث الانقطاع أو الوقف.

 

ثالثا: – سقوط الشيك بالتقادم الطويل (خمسة عشر عاما):

تنص المادة 374 فقرة 1 من القانون المدني : يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون.

ومن ثم اذا كان الشيك ليس موقعا من تاجر وليس ناشئنا عن عمل تجارى فلا يخضع للتقادم الصرفي المنصوص عليه بقانون التجارة.

وفيه تقول محكمة النقض:

 لما كان التقادم المنصوص في قانون التجارة – لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها – وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس، وكان الحكم المطعون فيه وبغير نعى من الطاعنين قد انتهى إلى أن الشيك – محل النزاع لا يدخل في عداد الأوراق التجارية لثبوت أن تحريره كان مترتباً على عملية مدنية فإنه بهذه المثابة لا يخضع للتقادم الخمسي.

 (الطعن رقم 905 لسنة 49 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1278 ق 245)

 

وقضت ايضا :

الأصل فى الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية والأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والسند الإذني والسند لحامله والشيك متى اعتبر كل منها عملاً تجارياً.. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لاستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

 (الطعن رقم 535 لسنة 45 جلسة 1978/03/23 س 29 ع 1 ص 852 ق 168)

 

رابعا: سقوط الدعوى الجنائية للشيك:

لما كان اعطاء شيك بدون رصيد هي جريمة (جنحة) معاقب عليها وفقا للمادة

(534 من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999) بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ………………………

وكانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي انه ” تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات

ومن ثم فان جريمة الشيك هى جنحه  عملا بنص الماده  534 من القانون التجارى  فلا تسقط الجريمه  الا بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تحرير الشيك عملا بنص الماده 15/1 من قانون الاجرءات الجنائيه  وان التقادم المنصوص عليه فى المادة 531 من قانون التجارة ليس المقصود به تقادم الدعوى الجنائية وانما هو التقادم الصرفى ويؤكد ذلك ما جاء بالمادة 531 تجارى  فقرة 6 ( تسرى على انقطاع هذا التقادم او وقفه الاحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى وهو ما  يثبت ان التقادم هذا هو خاص بتقادم دعاوى الرجوع المدنية أو التجارية او بالاخص التقادم الصرفى للورقة .

 

خامسا: – يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق.

وذلك اعمالا لنص ه532 من قانون التجارة التي نصت على انه نصت على أن: –

 (يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه).

 

ساسا: – الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على اعطائه الشيك

وفيه تقول محكمة النقض :

(ولما كانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على اعطائه الشيك بدون رصيد من حيث موضوعها واساسها ونطاقها حيث ان موضوع الدعوى الاولى هى المطالبة بقيمة الشيك وهو اساسها فى حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره اما موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانونا على الجريمة عند توافر اركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك) .

[الطعن رقم 2289 – لسنة 55 – تاريخ الجلسة 25 / 2 / 1991 – مكتب فني 42 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 568]

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى