فقدان العقد
- أحيانا يفقد العقد الذي يثبت العلاقة فيما بين طرفي التعاقد الذي قد يكون ممثلا في كونه عقد بيع او عقد ايجار.
- -فهل ضاع حق المشتري او المستأجر بهذا الفقد للعقد؟
- ووفقا للقاعدة العامة في قانون الاثبات فان :
– صور الأوراق العرفية ليست لها الحجية فى الإثبات إلا بمقدار ما تكون فيه مطابقه للأصل الموقع عليه.
– بحيث متي كان الاصل موجودا، فنرد إليه كدليل للإثبات، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للتمسك بالصورة متي أنكرها الخصم او جحدها حيث لا تحمل توقيع من صدرت منه.
– التوقيع بالامضاء أو ببصمة الاصبع الخاتم والبصمه ، هى المصدر القانونى الامثل لاضفاء الحجة على الأوراق العرفية.
- وليس معنى ضياع المستند او الغقد ضياع الحق المدون بتلك الورقه المفقوده ؟
- حيث يوجد طرق أخرى من خلالها يجوز اثبات العقد ومنها:
- اثبات المدعى أن فقد العقد مرده سبب أجنبي لا يد له فيه ، علاوه علي ما يمتلكه من قرائن تثبت مضمون العقد ، كما لو كان العقد قد تم استخدامه من قبل على سبيل المثال كطلب في تسجيلبالشهر العقاري ، أو دعوى صحة توقيع أو استخراج سجل تجارى او بطاقة ضريبية ، او استخدامه في توصيل احد المرافق ، او الاستدلال به في محضرشرطه او تحقيق ،أوغير ذلكز
- ففى مثل هذه الاحوال تكون صورة العقد ليست دليلا على العقد وانما تعد مبدأ ثبوت بالكتابة.
- بمعنى ان يسمح وقتها اثبات العقد ومضمونه بالقرائن كشهادة الشهود والوقائع التي استخدم فيها العقد كما اسلفنا .
-ومن الجدير بالذكر أيضا:
ان الورقة العرفية المرسلة بالفاكس تعد مبدأ ثبوت بالكتابة ، يجوز اكمالها بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية ، ومن ثم لو كان هناك للعقد صوره ضوئية كما لو أقيمت بشأن العقد دعوى امام المحكمه كدعوى صحة توقيع ، أو دعوى فسخ العقد ، أو دعوى بتنفيذ أي من بنود العقد فمثل ذلك يعد قرينة قضائية على وجود وصحه العقد بين اطرافه .
– وفي مثل هذه الأحوال السابقه لا يجوز للخصم أن يحتج وقتها بعدم جواز الاثبات بغير الكتابة ، وفقا لقانون الاثبات، اذ يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابي عملا بالماده 63 من قانون الاثبات رقم 25 لسنه 1986 .
- والتي تنص علي تلك الأحوال الممثله في :
أ- متي وجد مانع مادى او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي
ب- اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبي لا يد له فيه .